العلامة الحلي
279
إرشاد الأذهان
من جهة مالكه . والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه ، وإلا سقطت . وشرط الضمان : الإسلام ، وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر ، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب النسبة . ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا ، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا . والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا . ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها ، وفي غيرها إذا أهل هلال ( 1 ) الثاني عشر من حصولها في يده ، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ضمن - ولا التقديم ، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال والقابض ، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت ، ويجوز أخذها وإعطاء غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها ، ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب ، ولو استغنى بغيره لم يجز . المقصد الثاني : فيما تجب فيه وهي تسعة لا غير : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . فهاهنا مطالب الأول : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة ( 2 ) بشروط أربعة :
--> ( 1 ) لفظ " هلال " ساقط من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) لفظ " الثلاثة " ساقط من ( س ) و ( م ) .